عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ١١١
الطيبي: العثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخا انتهى. وقال في النهاية. العثكال العذق وكل غصن من أغصانه شمراخ وهو الذي عليه البسر (فيضربوه بها) عطف على يأخذوا. وفي بعض النسخ فيضربونها والضمير المجرور لمائة شمراخ (ضربة واحدة) أي مرة واحدة.
والحديث دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعثكال فيه مائة شمراخ أو ما يشابهه ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ، وقيل يكفي الاعتماد، وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا، وقد جوز الله مثله في قوله * (وخذ بيدك ضغثا) * الآية قاله الشوكاني.
وقال ابن الهمام: وإذا زنى المريض وحده الرجم بأن كان محصنا حد لأن المستحق قتله، ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه: وإن كان حده الجلد لا يجلد حتى يبرأ لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه وهو غير المستحق عليه. ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان خداجا ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة، ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه، ولذا قيل لا بد حينئذ أن تكون مبسوطة انتهى.
قال المنذري: وقد روي عن أبي أمامة عن أبيه وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي أمامة عن سعيد بن سعيد عن عبادة، وروي أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد انتهى كلام المنذري.
(عن أبي جميلة) قال المنذري: اسمه ميسرة الطهوي الكوفي (فجرت) أي زنت (جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم " أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت " (فإذا) هي للمفاجأة (دم) أي دم النفاس (يسيل) أي يجري. وفي رواية مسلم " فإذا هي حديثة عهد بنفاس " (أفرغت) بهمزة الاستفهام أي أفرغت عن إقامة الحد عليها (دعها) أي اتركها (حتى ينقطع دمها) أي دم نفاسها (ثم أقم عليها الحد) فيه دليل على أن المريض يمهل حتى يبرأ.
وظاهر الحديث الأول أنه لا يمهل، والجمع أن من يرجى برؤه يمهل ومن لا يرجى برؤه لا يؤخر والله تعالى أعلم (وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) فيه دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه وتقدم الاختلاف فيه.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أول كتاب الحدود 3
2 باب الحكم فيمن ارتد 3
3 باب الحكم فيمن سب النبي (ص) 10
4 باب ما جاء في المحاربة 13
5 باب في الحد يشفع فيه 21
6 باب يعفى عن عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 26
7 باب الستر على أهل الحدود 27
8 باب في صاحب الحد يجيء فيقر 28
9 باب في التلقين في الحد 29
10 باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمه 30
11 باب في الامتحان بالضرب 31
12 باب ما يقطع فيه السارق 32
13 باب مالا قطع فيه 36
14 باب القطع في الخلسة والخيانة 38
15 باب فيمن سرق من حرز 41
16 باب في القطع في العارية إذا جحدت 44
17 باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا 47
18 باب السارق يسرق في الغزو أو يقطع 52
19 باب في النباش 54
20 باب السارق يسرق مرارا 55
21 باب في السارق تعلق يده في عنقه 56
22 باب بيع المملوك إذا سرق 58
23 باب في الرجم 59
24 باب رجم بن مالك 59
25 باب في المرأة التي امر النبي برجمها من جهينة 65
26 باب في رجم اليهوديين 79
27 باب في رجم الرجل يزني بحريمه 85
28 باب في الرجل يزني بجارية امرأته 94
29 باب فيمن عمل عمل قوم لوط 96
30 باب فيمن اتى بهيمة 99
31 باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 102
32 باب في الرجل يصيب من الراة ما دون الجماع 104
33 باب في الأمة تزني ولم تحصن 106
34 باب في إقامة الحد على المريض 107
35 باب حد القاذف 110
36 باب الحد في الخمر 112
37 باب إذا تتابع في شرب الخمر 113
38 باب في إقامة الحد في المسجد 119
39 باب في ضرب الوجه في الحد 129
40 باب في التعزير 129
41 كتاب الديات 130
42 باب النفس بالنفس 132
43 باب لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه أو أخيه 133
44 باب الامام يأمر بالعفو في الدم 134
45 باب ولي العمد يأخذ الدية 144
46 باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات ايقاد منه 147
47 باب من قتل عبده أو مثل به ايقاد منه 152
48 باب القسامة 155
49 باب في ترك القود بالقسامة 160
50 باب يقاد من القاتل 166
51 باب يقاد المسلم من الكافر 168
52 باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله 170
53 باب العامل يصاب على يده خطأ 172
54 باب القود بغير حديد 173
55 باب القود من الضربة مقص الأمير من نفسه 173
56 باب عفو النساء عن الدم 180
57 باب من قتل في عميا بين قوم 182
58 باب الدية كم هي 183
59 باب في دية الخطا شبه العمد 189
60 باب أسنان الإبل 193
61 باب ديات الأعضاء 195
62 باب دية الجنين 202
63 باب في دية المكاتب 209
64 باب في دية الذمي 210
65 باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه 213
66 باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت 214
67 باب في دية الخطا شبة العمد 216
68 باب القصاص من السن 216
69 باب في الدابة تنفح برجلها 218
70 باب العجماء المعدن والبئر جبار 218
71 باب في النار تعدى 219
72 باب جناية العبد يكون للفقراء 220
73 باب فيمن قتل في عميا بين قوم 220
74 باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن 224
75 باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم 228
76 باب ترك السلام على هل الأهواء 229
77 باب النهي عن الجدال في القران 230
78 باب في لزوم السنة 231
79 باب من دعا إلى السنة 236
80 باب في التفضيل 248
81 باب في الخلفاء 250
82 باب في فضل أصحاب النبي 267
83 باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله 269
84 باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه 271
85 باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 273
86 باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام 277
87 باب في رد الارجاء 282
88 باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه 285
89 باب في القدر 295
90 باب في ذراري المشركين 316