في حال المباشرة أو بعيده قبل ظهور التوبة فواجب لمن قدر عليه، وربما يجب الحد أو التعزير، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال القاري. والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل بحيث يغطي الكعبين فهو حرام.
وأخرج النسائي من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار ".
وقال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا وقال الترمذي حسن صحيح انتهى.
وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود، والترمذي بالإسناد الصحيح انتهى.
(من جر ثوبه خيلاء) بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية وبالمد. قال النووي: هو والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد (لم ينظر الله إليه يوم القيامة) النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي وهو هنا مجاز عن الرحمة أي لا يرحمه الله لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى، والعلاقة هي السببية، فإن نظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة رحمه. وقال العراقي في شرح الترمذي: عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر كذا في النيل (إن أحد جانبي إزاري) بفتح الباء وسكون الياء بصيغة التثنية سقطت النون بالإضافة (يسترخي) بالخاء المعجمة وكانت سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر رضي الله عنه (إني لأتعاهد ذلك منه) من التعاهد وهو بمعنى الحفظ والرعاية. وفي بعض النسخ إلا أن أتعاهد ذلك منه، وكذلك في