في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع (فلا يمشي) وفي بعض النسخ فلا يمش، وكذا اختلف النسخ في الفعلين الآتيين، ففي بعضها بالنفي وفي بعضها بالنهي (حتى يصلح شسعه) قال الطيبي ومعنى حتى إنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه فيمشي بالنعلين انتهى. قال الحافظ ما محصله: إن الحديث لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى قال وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت " ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها " وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة. قال وقد ورد عن علي وابن عمر أيضا أنهما فعلا ذلك وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذور، أو لم يبلغهما النهي انتهى (ولا يمشي في خف واحد) قد ألحق بعضهم بالمشي في النعل الواحدة والخف الواحد اخراج أحد اليدين من الكم وإلقاء الرداء على أحد المنكبين والله تعالى أعلم. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(من السنة) خبر مقدم (إذا جلس الرجل) ظرف للمبتدأ وهو قوله (أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه) أي الأيسر تعظيما للأيمن، لا يضع قدامه تعظيما للقبلة ولا وراءه خوفا من السرقة، كذا قال القاري. قال المنذري: أبو نهيك لا يعرف اسمه سمع من عبد الله بن عباس وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري، روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن سعد والحسين بن واقد وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء وبعدها كاف.
(إذا انتعل أحدكم) أي أراد لبس النعل (فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال) قال الحافظ: نقل عياض وغيره الاجماع على أن الأمر فيه للاستحباب (ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع) الفعلان مبنيان للمفعول. قال الحافظ: زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن