هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله بالشمال وضبط أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع، وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع انتهى.
قال الخطابي: الحذاء كرامة للرجل حيث أنه وقاية من الأذى، وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب التبدئة بها في لبس النعل والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي. وأخرج مسلم من حديث محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال " وأخرجه ابن ماجة بنحوه.
(يحب التيمن) أي الشروع باليمين، قيل لأنه كان يحب الفال الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة (ما استطاع) فيه إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن (في شأنه) أي أمره (كله) بالجر تأكيد (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض قاله الحافظ (ونعله) أي لبس نعله (قال مسلم وسواكه) ولم يذكر في شأن كله أي زاد مسلم بن إبراهيم في روايته لفظ وسواكه ولم يذكر قوله: " في شأنه " كله.
قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع هي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. والله أعلم انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.