رواية للبخاري أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة (ثم اشتكى) أي مرض (زيد) أي ابن خالد المذكور (فعدناه) من العيادة (ربيب ميمونة) بالجر بدل من عبيد الله وإنما يقال له ربيب ميمونة لأنها كانت ربته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها (يوم الأول) من باب إضافة الموصوف إلى صفته (ألم تسمعه) أي زيدا (إلا رقما في ثوب) أي نقشا فيه، وزاد في رواية للبخاري قلت لا قال بلى قال النووي: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة وأراد به آخر أحاديث الباب. وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول الجواز مطلقا لظاهر حديث، الباب الثاني المنع مطلقا، الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال وهذا هو الأصح، الرابع إن كان مما يمتهن جازوا وإن كان معلقا لم يجز انتهى. قال المنذري: وهو بعض الحديث الأول بمعناه.
(زمن الفتح) أي فتح مكة (فيمحو) بنصب الواو (كل صورة فيها) أي في الكعبة وكان في تلك الصور صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط كما رواه البخاري عن ابن عباس (حتى محيت) بصيغة المجهول من المحو.
والحديث سكت عنه المنذري.