وهو مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين أهل وهي رواية عن أحمد، وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم: قال ابن داود وهو قول أصحاب الحديث واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) أخرجه الثلاثة. قال الحافظ في بلوغ المرام: وهو أقوى من حديث وائل (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا انتهى. ويأتي البحث في هذه المسألة مبسوطا في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (فلما سجد وضع جبهته بين كفيه) وعند مسلم من حديث وائل (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوضع وجهه بين كفيه) وفي البخاري في حديث أبي حميد (لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه) قلت: الأمر فيه واسع (وجافى عن إبطيه) من المجافاة وهو المباعدة من الجفاء وهو البعد عن الشئ (وفي حديث أحدهما) أي محمد بن جحادة وشقيق والظاهر أنه من مقولة همام (وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض) والمعنى أن هذه الجملة أي إذا نهض نهض على ركبتيه إلخ هي في حديث محمد بن جحادة أو شقيق لا أحفظ لكن أكبر علمي وهو بمنزلة اليقين أنها في حديث محمد بن جحادة ويأتي هذا الحديث في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (وإذا نهض) أي قام (نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه) وفي بعض النسخ على فخذه بالإفراد. قال في النيل: الذي في سنن أبي داود على فخذه بلفظ الإفراد، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بافراد أيضا وقال هكذا الرواية ثم قال وفي رواية أظنها لغير المصنف يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى ورواه أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد قال ابن رسلان: ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه انتهى.
قلت: النسخ الموجودة عندي مختلفة ههنا ففي بعضها بافراد وفي بعضها بالتثنية وكذا في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه مختلفة أيضا. وفي قوله نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه دلالة على النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض ويأتي بحثه. قال