تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيح، حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط انتهى.
فإن قلت: قال الحافظ في الفتح وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وقد اخرج مسلم بهذا الاسناد طرفة الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه انتهى. فظهر من قول الحافظ هذا أن حديث النسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث صحيح الاسناد فقد قام دليل على الرفع في السجود فيجب القول به.
قلت: لا يستلزم من صحة إسناده صحته كيف وقد روى البخاري في صحيحه حديث مالك بن الحويرث من طريق خالد عن أبي قلابة وليس فيه زيادة وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، ورواه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم وليس فيه تلك الزيادة، وكذا رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي والدارقطني والبخاري في جزء رفع اليدين ولم يذكر أحد من هؤلاء تلك الزيادة.
وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود) وفي رواية أخرى له: (ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود) وفي رواية لمسلم: ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود) وله أيضا: (ولا يرفعهما بين السجدتين) وروى الدارقطني عن أبي موسى قال: أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه الحديث. وفيه ثم قال هكذا فاصنعوا ولا يرفع بين السجدتين قال ورجاله ثقات، وقال الحافظ في فتح الباري: وقد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي المرفوع: ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك انتهى والله تعالى أعلم وعلمه أتم.
(وإذا قال سمع الله لمن حمده) معناه قبل حمد من حمد واللام في لمن للمنفعة والهاء