(فذكر بعض هذا) أي ببعض هذا الحديث (قال) أي فليح (ووتر يدي أي عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس (فتجافى عن جنبيه) أي نحى مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يده كالوتر وجنبيه ولم كالقوس. وفي النهاية أي جعلهما كالوتر من قولك وترت القوس وأوترته، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت (فأمكن أنفه وجبهته) أي من الأرض (ونحى) من نحى ينحي تنحية إذا أبعد (حتى فرغ) من السجدتين في الركعة الثانية (ثم جلس) في التشهد الأول (فافترش رجله اليسرى) أي جلس على بطنها (وأقبل بصدر اليمنى على قبلته) أي وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة قاله الطيبي. ونقل ميرك عن الأزهار أي جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة وذلك بوضع باطن الأصابع بين على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل والجلوس بهذه الصفة في التشهدين هو مذهب الثوري وأبي حنيفة (وأشار بإصبعه) وفي رواية لمسلم عن ابن عمر وأشار بإصبعه السبابة وفي أخرى له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. قال في سبل السلام: الإشارة بالسبابة ورد بلفظ الإشارة كما هنا وكما في حديث ابن الزبير (أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعند ابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل أنه صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال البيهقي يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالإصبعين وقال أحد أحد لمن رآه بإصبعيه انتهى. ويجيء باقي بحث الإشارة في موضعه إن شاء الله تعالى.
(عن العباس بن سهل) ويأتي حديثه بعد ذلك (لم يذكر التورك) في التشهد الآخر وكذا لم يذكر في التشهد الأول (وذكر) عتبة بن أبي حكيم حديثه من غير ذكر التورك (نحو حديث