قاعد على رجليه. قال الخطابي: وفيه من السنة أن المصلي أربعا يقعد في التشهد الأول على بطن قدمه اليسرى ويقعد في الرابعة متوركا وهو أن يقعد على وركه ويفضي به إلى الأرض ولا يقعد على رجله كما يقعد في التشهد الأول وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وكان مالك يذهب إلى القعود في التشهد الأول والآخر سواء بحيث أن يكون وركه على وركه ولا يقعد على بطن قدمه في القعدة الأولى، وكذلك يقعد بين السجدتين. وكان سفيان الثوري يرى القعود على قدمه في القعدتين جميعا، وهو قول أصحاب الرأي (قالوا) أي العشرة من الصحابة قال المنذري، وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا