أي يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة. وفي النهاية: أي يلينها فينصبها ويغمض موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل (ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه) فيه استحباب جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها ويجئ بيانه في موضعه مبسوطا إن شاء الله تعالى. قال الخطابي: وفيه أيضا أنه قعد قعدة بعد ما رفع رأسه من السجدة الثانية قبل القيام. وقد روي أيضا في حديث مالك بن الحويرث وبه قال الشافعي وقال الثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق لا يقعدها، ورواه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم (أخر رجله اليسرى) أي أخرج من تحت مقعدته إلى الأيمن (وقعد متوركا على شقه الأيسر) أي مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير
(٢٩٧)