حجر أو عود، والقرص: أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ويصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره.
(أم قيس بنت محصن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن حرثان أخت عكاشة من المهاجرات الأول ولا يعلم أن امرأة عمرت ما عمرت (حكيه) أمر للمؤنث المخاطب من باب قتل يقال حككت الشئ حكا قشرته (بضلع) بكسر الضاد أنه المعجمة، وأما اللام فتفتح في لغة الحجاز وتسكن في لغة تميم. قال ابن الأثير: أي بعود، والأصل فيه ضلع الحيوان فسمى به العود الذي يشبهه. قال الخطابي في المعالم: وإنما أمر عليه السلام بحكه بالضلع لينقلع المتجسد منه اللاصق الثوب ثم تتبعه الماء ليزيل الأثر. انتهى (واغسليه بماء وسدر) زيادة السدر للمبالغة والتنظيف وهو وإلا فالماء يكفي. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة.
(قد كان يكون لإحدانا) أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، فهو بحكم المرفوع، ويؤيده الروايات الأخرى (الدرع) بكسر الدال وسكون الراء المهملتين قميص المرأة (فتقصعه بريقها) أي تدلكه وتزيله.
(أن خولة بنت يسار) قال الحافظ المزي في الأطراف: هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي ولم يذكره أبو القاسم. انتهى. وليس هذا الحديث في رواية اللؤلؤي فلذا لم يذكره المنذري في مختصره، والحاصل أن الحديث ثابت في سنن أبي داود لكن من رواية