تحريم الزكاة الواجبة من غير بني هاشم عليهم [4852] 1 - الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أناسا من بني هاشم اتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسئلوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة، الحديث (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4853] 2 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم، وأبي بصير، وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، الحديث (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4854] 3 - الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.