[4833] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال سأل المدايني أبا جعفر (عليه السلام) قال: ان لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك فقال اني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4834] 3 - الصدوق بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: قال لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين الحديث (2).
الرواية من حيث السند لا بأس بها.
[4835] 4 - الطوسي باسناده إلى الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال فقال: هي لأصحابك قال قلت: فإن فضل عنهم؟
فقال: فأعد عليهم قال قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم قال قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم قال قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم قلت:
فنعطي السؤال منها شيئا؟ قال فقال: لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه فإن رحمته فاعطه كسرة ثم أومأ بيده فوضع ابهامه على اصول أصابعه (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4836] 5 - الطوسي باسناده إلى علي بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن