الربح [4203] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4204] 2 - الكليني، عن علي بن محمد، عمن حدثه، عن معلى بن عبيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها (2).
[4205] 3 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال: هذا للحج وإذا ربح أخذ منه وقال هذا للحج جاء أبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله فخرج ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء أبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه (3).