ثبوت الكفر والارتداد بمنع الزكاة [4882] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها إنما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه وبها سمي مسلما (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4883] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين، الحديث (2).
الرواية موثقة سندا.
[4884] 3 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عمن ذكره عن حفص بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا (3).
[4885] 4 - الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: دمان في الإسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه (4).