الرواية صحيحة الإسناد.
[4865] 4 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له: أخبرني عن قول الله عز وجل (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): الحق المعلوم الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به؟ قال: يصل به رحما ويقوي به ضعيفا ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبه تنوبه فقال الرجل الله أعلم حيث يجعل رسالاته (1).
[4866] 5 - الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي ان الصادق (عليه السلام) قال له: يا عمار أنت رب مال كثير، قال: نعم جعلت فداك قال: فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة؟
فقال: نعم قال: فتخرج الحق المعلوم من مالك؟ قال: نعم قال: فتصل قرابتك؟
قال: نعم قال: فتصل إخوانك؟ قال: نعم قال (عليه السلام): يا عمار إن المال يفنى والبدن يبلى والعمل يبقى والديان حي لا يموت، يا عمار اما انه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
وفي هذا المجال راجع وسائل الشيعة: 9 / 45، ومستدرك الوسائل: 7 / 35.