صفوان بن يحيى، عن داود، عن أخيه عبد الله قال: بعثني إنسان إلى أبي عبد الله (عليه السلام) زعم انه يفزع في منامه ان امرأته تأتيه، قال: فيصيح حتى يسمع الجيران، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اذهب فقل له: إنك لا تؤدي الزكاة، فقال: بلى والله إني لأديها، قال: فقل له: إن كنت مؤديا لها فإنك لا تؤتيها أهلها (1).
[4830] 9 - الطوسي باسناده إلى وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لنجله الحسن (عليه السلام) انه قال:...
وأوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محالها... (2).
[4831] 10 - العياشي رفعه إلى سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟
فقال: هي للذين قال الله في كتابه: (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاث مأة درهم وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب الثلاثمأة درهم له مختار (عيال خ ل) كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم فلم يعفف عنها نفسه وليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله (3).
اشتراط الولاية في مستحق الزكاة [4832] 1 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة (4).
الرواية صحيحة الإسناد.