[4855] 4 - العياشي رفعه عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: ان الله لا اله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال (1).
[4856] 5 - الطوسي بإسناده إلى سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن مفضل بن صالح، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (2).
وفي هذا المجال راجع وسائل الشيعة: 9 / 268 وما بعدها، ومستدرك الوسائل:
7 / 117 وما بعدها، وجامع أحاديث الشيعة: 9 / 289.
قضاء الزكاة عن الميت من ماله [4857] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزي عنه؟ قال: نعم قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى يجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم تحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4858] 2 - الكليني، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان على أخي زكاة كثيرة أفأقبضها أو أؤديها عنه؟ فقال: لي وكيف لك بذلك، قلت: احتاط، قال: نعم