له صلاة وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) قال قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو الشيء الذي يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير انه يدوم عليه وقوله عز وجل: (ويمنعون الماعون) قال: هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة فقلت له: ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك قال قلت له: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) (١) قال: ليس من الزكاة قال قلت قوله عز وجل: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية﴾ (٢) قال: ليس من الزكاة قلت فقوله عز وجل ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ (3) قال:
ليس من الزكاة وصلتك قرابتك ليس من الزكاة (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4864] 3 - الكليني، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) أهو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه (5).