أفضل من إسراره وكلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ولو ان رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا (١).
الرواية صحيحة الإسناد.
[٤٨٤٨] ٢ - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ (٢) فقال: هي سوى الزكاة ان الزكاة علانية غير سر (٣).
الرواية معتبرة الإسناد.
[٤٨٤٩] ٣ - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) قال: يعني الزكاة المفروضة قال قلت: ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء﴾ (4) قال: يعني النافلة، انهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل (5).
[4850] 4 - القاضي نعمان المصري رفعه إلى جعفر بن محمد (عليه السلام) انه قال: ما كان من الصدقة والصلاة والصوم واعمال البر كلها تطوعا فأفضلها ما كان سرا وما كان من ذلك واجبا مفروضا فأفضله أن يعلن به (6).
[4851] 5 - الطبرسي رفعه إلى علي بن إبراهيم بإسناده إلى الصادق (عليه السلام) انه قال: الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل (7).