عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
وفي هذا المجال راجع وسائل الشيعة: 9 / 221، ومستدرك الوسائل: 7 / 106، وجامع أحاديث الشيعة: 9 / 276.
استحباب أن يعطي الإنسان زكاته لأقاربه المؤمنين [4837] 1 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ابان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، الحديث (2).
[4838] 2 - الكليني، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم (3).
[4839] 3 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة ان أراد (4).