الرواية موثقة سندا.
[4840] 4 - المفيد رفعه وقال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أي الصدقة أفضل فقال: على ذي الرحم الكاشح (1).
[4841] 5 - الطوسي بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين (2).
إخراج الزكاة من غير تأخير [4842] 1 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت اخرجها، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا اصرم وإذا خرص (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4843] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت قال قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك (4).