الرواية معتبرة الإسناد.
[4844] 3 - الكليني، عن علي بن محمد، عمن حدثه عن يعلى بن عبيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة يجب علي في مواضع لا تمكنني أن أؤديها؟ قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها (1).
[4845] 4 - زيد النرسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع؟ فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء عليه (2).
[4846] 5 - ابن إدريس الحلي، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلها (3).
إخراج الزكاة علانية [4847] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى أن قال: وكلما فرض الله عليك فإعلانه