إذا تفرج عنه (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4859] 3 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما ألزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له، قال: جايز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة (2).
الرواية موثقة سندا.
[4860] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مأة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاث مأة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضي عنه دين الزكاة؟
قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية من الزكاة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4861] 5 - القاضي نعمان المصري رفعه إلى الصادق (عليه السلام) انه قال: في الرجل تجب عليه زكاة ماله فلم يخرجه حتى حضره الموت فأوصى أن يخرج عنه انها تخرج من جميع ماله إلا أن يوصي بإخراجها من ثلثه (4).