ب - سهم النبي وصفيه.
ج - ما كتب الله على المؤمنين من الصدقة. أي القسم الواجب من الصدقة.
وهكذا جعل الصدقة الواجبة قسما واحدا من أقسام الزكاة. وقد حصر الله الصدقة بالمواضع الثمانية المذكورة في قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " 1 ولم يحصر الزكاة بمورد ما، وقرنها بالصلاة في خمس وعشرين آية من كتابه الكريم 2 وكلما قرنت الزكاة بالصلاة في كلام الله وكلام رسوله قصد منها مطلق حق الله في المال والذي منه: حقه في ما بلغ النصاب من النقدين والانعام والغلات اي الصدقات الواجبة، ومنه حقه في المغانم اي الخمس، وحقة في غيرهما.
وإذ قرنت في كلامهما بالخمس، قصد منها الصدقات الواجبة خاصة. وكذلك إذا أضيفت في الكلام إلى أحد موارد أصناف الصدقة مثل " زكاة الغنم " أو " زكاة النقدين " قصد منها عند ذاك أيضا صدقاتها الواجبة. ويسمى العامل على الصدقة في الحديث والسيرة بالمصدق 3 ولا يقال " المزكي " ويقال لمعطي الصدقة: " المتصدق " 4 ولا يقال المزكي أو المتزكي و " الصدقة " هي التي حرمت على بني هاشم 5 وليست الزكاة، ولم ينتبه مسلم إلى هذا وكتب في صحيحه " باب تحريم الزكاة على رسول الله (ص) وعلى آله... " 6 وأورد في الباب ثمانية أحاديث تنص على حرمة الصدقة عليهم وليست الزكاة كما قال، وعلى هذا فكل ما ورد في القرآن الكريم من أمثال قوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " 7، فهو أولا أمر بإقامة كل ما يسمى صلاة سواء