(3) باب حكم صلاة من خرج في السفر وانتهى إلى الموضع الذي يجب عليه فيه التقصير فينتظر مجئ من لا يستقيم سفره الا به 6014 (1) كا 120 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد ابن اسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير، قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين، أو على ثلاثة فراسخ أو (على - كا ط) أربعة (فراسخ - كا ط) تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم الا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم، وهم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ، فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا.
6015 (2) العلل 129 - أبى ره، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن اسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، المحاسن 312 - البرقي، عن أبي سمينة، عن علي - 1 - بن اسلم، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار (نحوه وزاد) ثم قال عليه السلام: وهل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت لا ادرى، قال: لان التقصير في بريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريدا، وأرادوا ان ينصرفوا بريدا، كانوا قد ساروا سفر التقصير، وان كانوا