انفتل من صلاته، وليس بينه وبين الله عز وجب ذنب الا وقد غفر له.
6343 (8) مصباح الشيخ 76 - روى عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: أوصيكم بركعتين بين العشائين، يقرء في الأولى الحمد، وإذا زلزلت ثلث عشرة مرة، وفى الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة فإنه من فعل ذلك في كل شهر، كان من المتقين - 1 - فان فعل (ذلك - ئل) في كل سنة، كان - 2 - من المحسنين، فان فعل ذلك في كل جمعة مرة كان - 3 - من المصلين - 4 - فان فعل (ذلك - ئل) في كل ليلة زاحمني في الجنة، ولم يحص ثوابه الا الله تعالى.
ك 461 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل، عن أبي الحسن علي بن الحسين بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد العلوي الجواني في كتابه الينا، عن أبيه، عن جده (كذا) علي بن إبراهيم الجواني، عن سلمة بن سليمان السراوي، عن عتيق ابن أحمد بن رياح عن محمد بن سعد الجرجاني، عن عثمان بن محمد بن الصباح عن داود بن سليمان الجرجاني، عن عمر بن سعد الزهري، الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاته:
يا رسول الله أوصنا، فقال: أوصيكم بركعتين وذكر نحوه (ثم قال) وروى هذه الصلاة الشيخ المعين، أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن القاسم في كتابه كما نقله عنه الكفعمي في مصباحه.
وتقدم في رواية الحلبي (43) من باب عدد الركعات قوله: هل قبل العشاء الآخرة وبعده شئ قال عليه السلام: لا غير انى اصلى بعدها ركعتين ولست احبسهما من صلاة الليل.
(5) باب استحباب أربع ركعات بعد العشاء الآخرة 6344 (1) ك 461 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل، عن محمد بن