وفى رواية ابن مسلم (4) من باب (17) ان المسافر إذا كان في الموضع الذي لا يسمع الاذان يقصر، قوله: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال عليه السلام: إذا خرجت فصل ركعتين.
(20) باب حكم من أتم الصلاة وهو مسافر وحكم من صلى المغرب ركعتين 6148 (1) يب 137 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وانا في السفر، فقال أعد.
6149 (2) الخصال 151 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش، عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين) قال عليه السلام: ومن لم يقصر في السفر، لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل.
6150 (3) يب 318 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وابن مسلم، قالا:
قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
6151 (4) ئل 552 - العياشي في تفسيره باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله وزاد: والصلوات في السفر الفريضة ركعتان كل الصلاة الا المغرب فإنها ثلث ليس فيها تقصير تركها رسول الله في السفر والحضر ثلاث ركعات.
الدعائم 235 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: من صلى أربعة في السفر أعاد، الا ان يكون لم يقرء الآية عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه يعنى بالآية آية القصر.