تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة.
5899 (3) فقيه 93 - سمعت شيخنا محمد بن الحسن رض، يقول: رويت انه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا؟ فقال: هذا تقصير ثان، وهو ان يرد الرجل ركعتين إلى ركعة، وقد رواه حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام.
5900 (4) ئل 541 - العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر ركعتين تمام وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عز وجل: لا جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، يقول من الركعتين فتصير ركعة.
وتقدم في رواية زرارة (91) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام فرض الله تعالى الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه صلاة السفر والحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
(2) باب استحباب الجماعة في صلاة الخوف وكيفيتها قال الله عز وجل في سورة النساء ى 103: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).