قوله: كان أبو عبد الله إذا قام آخر الليل يرفع صوته حتى يسمع أهل الدار.
(20) باب انه يفصل بين ركعات الوتر بالتسليم وانه يجوز للمصلى بعد الركعتين ان يتكلم ويشرب الماء وينكح ويخرج من المسجد لم يعود 6436 (1) كا 125 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم يب 171 - صا 348 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد ابن أبي حمزة، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر - 1 - فقال: نعم وان كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد فاركع ركعة. المحاسن 325 - البرقي، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمد ابن أبي حمزة، وفضالة عن الحسين بن عثمان جميعا، عن أبي ولاد جعفر - 2 - بن سالم مثله الا ان فيه: ثم عد إلى مكانك واركع ركعة.
6437 (2) يب 171 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلى الرجل الركعتين من الوتر، ثم ينصرف فيقضى حاجته.
فقيه 98 - روى عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بان يصلى الرجل ركعتين من الوتر، ثم ينصرف، فيقضى حاجته، ثم يرجع - 3 - فيصلى ركعة، ولا بأس ان يصلى الرجل ركعتين من الوتر،