(19) باب حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصل حتى دخل أهله أو بالعكس 6134 (1) يب 317 - صا 240 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسماعيل ابن جابر، يب 301 - 137 - الحسين بن سعيد، عن صفوان ومحمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل على وقت الصلاة وانا في السفر، فلا اصلى حتى ادخل أهلي - 1 - فقال: صلى وأتم الصلاة، قلت فدخل - 2 - (على يب 317 - فقيه صا) وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر، فلا اصلى حتى اخرج؟ قال: فصل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت (والله - يب 317) رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقيه 90 - روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام يدخل وذكر مثله.
6135 (2) يب 301 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر، ثم يدخل بيته قبل ان يصليها؟ قال: يصليها أربعا، وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته.
6136 (3) آخر السرائر (6) (نقلا من كتاب جميل بن دراج) جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل مسافر، نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: قال: يصلى أربع ركعات.
وقال عليه السلام: لمن نسي صلاة الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج، قال يصلى أربع ركعات في سفره، وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم، ثم سافر، صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره.
6137 (4) ك 503 - 501 - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي، عن جعفر بن