وفى رواية علي بن حديد (35) قوله عليه السلام: لا يكون الا تمام الا تجمع (يعزم - خ) على إقامة عشرة أيام.
(7) باب ان المسافر إذا بدت له الإقامة وهو في الصلاة يتم 6050 (1) يب 318 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال:
سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر، ثم تبدوا له الإقامة وهو في صلاته، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له الإقامة.
6051 (2) يب 318 - كا 121 - على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سئلته عن رجل خرج في سفر، ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت له الإقامة، فقيه - 9 - سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر وذكر مثله (ثم قال) وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار، قال:
لا بأس بذلك.
وتقدم في الباب المتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه.
(8) باب انه من دخل بلدة فنوى ان يقيم بها عشرة أيام ثم بدا له فان صلى بتمام ولو فريضة واحدة فعليه ان يتم والا فليقصر 6052 (1) صا 238 - أخبرني الشيخ (ره)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يب 317 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى كنت نويت حين دخلت المدينة