وتقدم في رواية علي بن الحسين (1739) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: فنصب أمير المؤمنين الصخرة، وصلى إليها، واقام هناك (اي في ارض براثا بيت مريم عليها السلام) أربعة أيام، يتم الصلاة.
وفى رواية ابن عمار (5) من باب (4) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قوله عليه السلام: والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
وفى رواية زرارة (6) قوله عليه السلام: من قدم قبل التروية بعشرة أيام، وجب عليه اتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة وفى أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.
وفى رواية موسى بن حمزة (9) من باب (9) حكم من اتى ضيعته، قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
ان لم تنو المقام عشرا فقصر.
وفى رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام: من اتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام، قصر، وان أراد المقام عشرة أيام، ثم أتم الصلاة.
وفى رواية ابن بزيع (16) قوله عليه السلام: الرجل يقصر في ضيعته فقال عليه السلام:
لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام، وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب وفى كثير من أحاديث باب (13) حكم صلاة من خرج إلى الصيد، ما يدل على بعض المقصود وفى أكثر أحاديث باب (16) انه إذا أقام المكارى وأمثاله في منزله أقل من عشرة أيام، وجب عليه الصيام والتمام إذا سافر ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن وهب (27) من باب ان المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة، قوله عليه السلام: لا يتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام.
وفى رواية محمد بن إبراهيم (33) قوله: إذا دخلت الحرمين، فانو عشرة أيام، وأتم الصلاة وفى رواية ابن ربيع (34) قوله عليه السلام: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام.