أبى عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: سئلت أبا الحسن - 1 - عليه السلام عن امرأة - 2 - كانت معنا في السفر، وكانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال:
ليس عليها قضاء.
فقيه 91 - روى محمد ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال:
سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين؟ فقال: ليس عليها إعادة (وقضاء - خ).
وفى رواية الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ليس عليها قضاء.
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (1) من باب (1) وجوب القصر في الصلاة قوله: فمن صلى في السفر أربعا يعيد أم لا قال عليه السلام: ان كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها، فلا إعادة عليه - ولا يبعد اتحاد هذه الرواية مع ما ذكرناه في الباب، عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
وفى رواية ابن حازم (2) من باب (6) ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا فيتم قوله عليه السلام: إذا اتيت بلدة، فأزمعت المقام عشرة أيام، فأتم الصلاة فان تركه رجل جاهل، فليس عليه إعادة.
ويأتي في أحاديث باب ان المسافر إذا صام في شهر رمضان فلا يجزيه من كتاب الصوم، ما يناسب ذلك.
(21) باب أن المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة 6157 (1) يب 570 - صا 335 - ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا 326 - محمد