(10) باب سقوط نوافل النهار في السفر دون نوافل الليل وحكم قضاء نوافل النهار ليلا في السفر 6368 (1) صا 221 - أخبرني الشيخ رحمه الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار، عن يب 138 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، وعلي بن الحكم جميعا، عن أبي يحيى الحناط، قال فقيه 90 - 1 - سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: (يا بنى - يب صا) لو صلحت - 2 - النافلة في السفر، تمت الفريضة.
6369 (2) يب 137 - الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئلته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا.
6370 (3) المحاسن 371 - البرقي، عن محمد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم ابن محمد الأشعري، عن حذيفة بن منصور، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
الصلاة في السفر ركعتان بالنهار، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
6371 (4) يب 137 - الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
6372 (5) صا 220 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 137 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس