وتقدم في رواية عايشة (768) من كتاب الصلاة قولها: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى كثيرا من صلاته وهو قاعد.
وفى رواية ابن بكير (2442) قوله عليه السلام: لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم (إلى أن قال) ولكن يقرء وهو قاعد، فإذا بقيت آيات، قام فقرئهن ثم ركع.
وفى رواية ابن شاذان (5) من باب (10) علة كسوف الشمس من أبواب صلاة الآيات قوله: وانما لم يجعل بدل الركوع سجودا، لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا.
ويأتي في رواية أبي بصير (20) من باب (1) عدد نوافل شهر رمضان من أبواب نوافله قوله: جعلت فداك فإن لم أقو قائما؟ قال عليه السلام: فجالسا، قلت: فإن لم أقو جالسا، قال عليه السلام: فصل (اي نافلة شهر رمضان) وأنت مستلق على فراشك.
(19) باب انه ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع أهله وأيقظه حتى يصلى 6433 (1) يب 170 - احمد ابن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم آخر من آخر الليل، فيرفع صوته بالقرآن، فقال: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله، لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك.
العلل 128 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم نحوه الا ان فيه لكي يقوم النائم.
6434 (2) العيون 307 - حدثنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي،