(18) باب جواز الاتيان بالنافلة قاعدا وانه من صلى جالسا وهو يستطيع القيام ليضعف ومن أراد ان يدرك صلاة القائم يقوم قبل ختم السورة فيركع وهو قائم 6416 (1) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل (بن زياد - خ يب) عن أبيه، قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلى النافلة قاعدا، وليست به علة في سفر أو حضر، قال: لا بأس (به - فقيه).
فقيه 76 - سئل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عن الرجل وذكر مثله.
6417 (2) يب 184 - سعد عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان، عن معاوية بن مسيرة، انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: أو سئل أيصلى الرجل وهو جالس متربعا، و (أو - خ) مبسوط الرجلين، فقال: لا بأس.
6418 (3) فقيه 76 - روى (عن - خ) معاوية بن ميسرة، انه سئل أبا عبد الله عليه السلام أيصلى الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك.
6419 (4) يب 184 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن حمران بن امين، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبى عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه. فقيه 76 - روى عن حمران بن امين عن أحدهما عليهما السلام وذكر مثله.
6420 (5) يب 183 - محمد بن يعقوب، عن كا 114 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أصليها الا وانا قاعد، منذ حملت هذا اللحم، وبلغت هذا السن.