(18) باب انه من قصد المسافة وقد خرج من محله على فرسخين فصلى قصرا ثم رجع ولم يخرج تمت صلاته ولا يعيد 6133 (1) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده، فدخل عليه الوقت، وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة له، ثم لم يقض له الخروج، ما يصنع في الصلاة؟
قال: تمت صلاته ولا يعيد.
يب 416 - صا 228 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الحسن - 1 - بن موسى، عن زرارة، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج (مع القوم - فقيه) في سفر يريده، فدخل عليه الوقت، وقد خرج من القرية على فرسخين، فصلوا (وانصرفوا - يب صا) فانصرف بعضهم في حاجة، فلم يقض له الخروج (و - خ صا) ما يصنع بالصلاة - 2 - التي كان صليها ركعتين، قال تمت صلاته ولا يعيد.
فقيه 89 - سئل زرارة أبا جعفر عليه السلام عن الرجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية المروزي (24) من باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة، قوله عليه السلام: وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين، وأراد المقام، فعليه التمام وان كان قصر ثم رجع عن نيته، أعاد الصلاة.
وفى رواية أبى ولاد (25) قوله: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك، ذلك بالتقصير بتمام.