عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يخرج في حاجته - 1 - فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، فيأتي قرية، فينزل فيها، ثم يخرج منها، فيسير خمسة فراسخ، (أخرى - يب) أو (و - صا) ستة (فراسخ - صا خ) لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافرا حتى يصير من منزله، أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة.
6009 (33) يب 313 - صا 224 - أحمد بن محمد، عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية، اخرج إليها أتم أم اقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال: قصر.
قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير نحوه.
6010 (34) الجعفريات 48 - باسناده - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: كان أبى يقول يجب التقصير على الرجل في الصلاة إذا أراد السفر عشر فراسخ.
6011 (35) يب 314 - صا 225 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ قال: في ثلاثة برد. 6012 (36) يب 314 - صا 225 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - 2 - عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا بأس للمسافر ان يتم (في - صا) السفر مسيرة يومين.
6013 (37) فقيه 90 - سئل زكريا بن آدم أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع (في - خ) أهل بيته، وأمره جايز فيها يسير - 3 - في الضياع يومين و (أو - خ) ليلتين أو ثلاثة أيام وليالهن؟ فكتب التقصير في مسير (ة - خ) يوم وليلة.