أبواب صلاة المسافر (1) باب انه يجب على المصلى ان يقصر من الصلوات الرباعيات إذا سافر بحرا كان أو برا وان كان مكرها ويستحب له ان يقول إذا فرغ من صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الله تعالى في سورة النساء (ى 101) (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا).
5953 (1) فقيه 88 - روى عن زرارة، ومحمد بن مسلم، انهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام، ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: ان الله عز وجل يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا قلنا: انما قال الله عز وجل: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر، فقال عليه السلام أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) الا ترون