وتقدم في رواية ابن شاذان (4501) قوله: لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد: أربعة فراسخ.
وفى رواية زرارة وابن مسلم (1) من باب (1) وجوب التقصير، قوله: سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي خشب وهى مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا، فقصر وافطر فصارت سنة.
ويأتي في رواية ابن عمار (1) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ، فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا وانصرفوا، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ، فليتموا الصلاة.
وفى أحاديث باب (4) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا وباب (5) حكم من سافر ولم يكن قاصدا للمسافة ما يناسب الباب فراجع.
وفى رواية سويد بن غفلة (12) من باب (6) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا، قولهم: ولا تقصر في أقل من ثلث.
وفى رواية ابن الخزرج (3) من باب (9) حكم من اتى ضيعة من ضياعه و رواية عمران (6) ورواية ابن أبي نصر (18) ورواية سهل (19) ما يمكن ان يستفاد منهما اعتبار الحد في التقصير.
وفى رواية ابن شاذان (1) من باب (23) علة تقصير الصلاة. قوله: انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم.
وفى أحاديث باب وقت صيام المتمتع من أبواب الذبح في كتاب الحج ما يناسب ذلك.