السير فليقصروا.
6115 (17) ئل 550 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سئلته عن المكارين، الذين يختلفون إلى النيل، هل عليهم اتمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم، فليصوموا وليتموا الصلاة الا ان يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا.
وتقدم في رواية الجعفريات (2892) من كتاب الصلاة قولهم يا رسول الله:
انا لا نزال ننفر ابدا، فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبحوا لله ثلث تسبيحات ركوعا، وثلث تسبيحات سجودا.
وفى رواية ابن يقطين (23) من باب (2) الحد الذي تقصر فيه الصلاة: قوله عليه السلام: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم، وان كان يدور في عمله.
وفى رواية زيد (5) من باب (13) حكم صلاة من خرج إلى الصيد، قوله عليه السلام وعليه التمام في الصلاة والصيام، لان ذلك تجارته، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكارى والملاح.
وفى الرضوي (7) قوله عليه السلام وكذلك الملاح والفلاح والمكارى، فلا تقصر في الصلاة، ولا في الصوم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
(16) باب انه إذا أقام المكارى وأمثاله في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام إذا سافر وان أقام أكثر منها فعليه التقصير والافطار 6116 (1) يب 414 - صا 334 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن (أبى اسحق - يب) إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله