وأفظعها صلاته بمنى أربعة ركعات خلافا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر، وهذا الكتاب قد عرض على السجاد عليه السلام، فصححه.
6027 (12) قرب الإسناد 99 - باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سئلته عن الرجل كيف يصلى بأصحابه بمنى، أيقصر (الصلاة - خ) أم يتم؟ قال: ان كان من أهل مكة أتم، وان كان مسافرا قصر على كل حال مع الامام، أو غيره. 6028 (13) فقه الرضا 16 - فإن كان سفرك بريدا واحدا، واردت ان ترجع من يومك، قصرت، لأنه ذهابك ومجيئك بريدان.
6029 (14) وفى موضع آخر 16 - وان سافرت إلى موضع مقدار اربع فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار، فان شئت أتممت، وان شئت قصرت، وان كان سفرك دون اربع فراسخ فالتمام عليك واجب.
6030 (15) ئل 63 - سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل اتى سوقا يتسوق به - 1 - وهى من منزله على سبعة - 2 - فراسخ، فان هو اتاها على الدابة، اتاها في بعض يوم، وان ركب السفن لم يأتها في يوم، قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، ويفطر - 3 - صاحب السفن.
6031 (16) ئل 546 - قال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره: كل سفر كان مبلغه بريدان، وهما ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو فيما دون عشرة أيام، فعلى من سافرهما عند آل الرسول، إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره، وخفى عنه صوت الاذان ان يصلى الصلاة السفر ركعتين.
وتقدم في رواية اسحق (29) من باب (2) الحد الذي تقصر فيه الصلاة، قوله: في كم التقصير؟ فقال عليه السلام: في بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصروا.