(السلطان جائر - صا).
وفى رواية ابن يقطين (2) من باب (7) حكم المسافر إذا بدت له الإقامة وهو في الصلاة، قوله: الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار، قال عليه السلام: لا بأس بذلك.
وفى رواية ابن بكير (2) من الباب المتقدم قوله الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال لا، الا ان يشيع الرجل أخاه في الدين الخ.
وفى رواية زرارة (4) قوله الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر، فان ذلك حق عليه، ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق الروايات التي يدل على لزوم القصر على المسافر.
وفى أحاديث باب (12) انه من كان سفره في معصية الله فعليه التمام ما يدل على حكم المستثنى.
ويأتي في كثير من أحاديث باب كراهة السفر في شهر رمضان، عدا ما استثنى ما يدل على ذلك.
(15) باب انه يجب الاتمام على الجابي والأمير والتاجر والراعي والاشتقان والبدوي والملاح والجمال والمكاري وأمثالهم وحكم من جد به السير 6099 (1) صا 232 - أخبرني الشيخ ره، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يب 315 - أحمد بن (محمد عن - يب) محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة، عن فقيه 89 - إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهم السلام، قال: سبعة لا يقصرون (في - فقيه) الصلاة الجابى، (الذي - فقيه)