يوم وان كان يدور في عمله.
6000 (24) صا 228 - أخبرني الشيخ ره، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن يب 416 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان ابن حفص - 1 - المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله بريد اثنى عشر ميلا و (كان - خ صا) ذلك أربعة فراسخ، ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع، أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ - 2 - فرسخين وأراد المقام، فعليه التمام، وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
6001 (25) يب 337 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو (من - ئل) عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومى ذلك، اقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي ان اصنع؟ فقال: ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصل بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير - 3 - إلى منزلك، قال: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تؤم - 4 - من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.
6002 (26) يب 415 - محمد بن يعقوب عن يب 313 - كا 120 صا 223 -