وفى رواية صفوان (1965) قوله عليه السلام لا بد في الفجر والمغرب من اذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيها في حضر ولا سفر، وفى رواية الدعائم (1966) مثله.
وفى رواية أبي بصير (1967) قوله عليه السلام لا يقصر فيهما (اي المغرب والفجر) كما يقصر في ساير الصلوات وفى رواية عبد الرحمن (1978) قوله عليه السلام يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة وفى رواية بريد (2092) مثله وفى رواية سليمان بن حفص (3437) قوله عليه السلام: يجب على المسافر ان يقول في دبر كل صلاة: يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة لتمام الصلاة وفى رواية ابن أبي الضحاك (3438) مثله.
وتقدم في باب (6) انه يستحب للمصلى أن يأتي بالتسبيحات الأربع بعد كل صلاة، من أبواب التعقيب، ما يدل على استحباب الاتيان بها ثلثين مرة، وأربعين مرة عقيب كل صلاة مقصورة بالعموم والاطلاق.
وفى رواية زرارة (4166) قوله: فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر، ركعتين في الظهر والعصر والعشاء والآخرة، وركعة في المغرب للمقيم و المسافر.
وفى أحاديث باب (3) انه يجب على من فاتته الفريضة ان يقضيها كما فات، من أبواب القضاء وباب (4) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم إلى أهله فنسيها، ما يدل على ذلك.
وفى رواية بن مروان (4669) قوله عليه السلام: تصليها (اي الظهر) في السفر ركعتين وفى أحاديث باب (21) جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس، من أبواب الجماعة وباب (1) وجوب القصر في صلاة الخوف من أبوابها ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث أبواب ما يتعلق بصلاة المسافر، خصوصا باب (16) وجوب الصيام والتمام على المكارى إذا أقام أقل من عشرة وباب (19) حكم صلاة من دخل عليه