يقول: يقصر الرجل (الصلاة - يب 314 صا) في مسيرة اثنى عشر ميلا.
5993 (17) فقيه 90 - جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، قال: سئلت أبا جعفر (أبا عبد الله - خ ل) عليه السلام عن التقصير؟ فقال: بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وانما فعل ذلك؟ لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.
5994 (18) الدعائم 235 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تقصر الصلاة في بريدين، ذاهبا وراجعا.
5995 (19) وفيه 329 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: وان خرج إلى مسافة بريد واحد، يذهب ويرجع قصر وافطر.
5996 (20) صا 223 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن يب 415 - الحسين بن سعيد - عن فضالة (بن أيوب - يب 313) عن معاوية بن وهب، قال: قلت (لأبي عبد الله عليه السلام - صا يب 313) عن معاوية بن وهب، قال: قلت (لأبي عبد الله عليه السلام - صا يب 313) أدنى ما يقصر فيه (المسافر - يب) الصلاة؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
5997 (21) ئل 546 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن الرضا عليه السلام، في كتابه إلى المأمون قال: والتقصير في أربعة فراسخ، بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر ميلا، وإذا قصرت أفطرت.
5998 (22) يب 415 - علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئلته عن التقصير؟ قال في بريد (قال - خ) قلت بريد؟ قال إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه.
5999 (23) يب 314 - صا 225 - سعد عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه (الحسين - صا) عن أبيه، علي بن يقطين قال: سئلت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة