وفى رواية أبي بصير (7) من باب عدد النافلة يوم الجمعة من أبواب صلاتها قوله عليه السلام: وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم.
(22) باب اعتبار الترتيب بين صلاة الليل والوتر وتقدم في أحاديث باب استحباب تخفيف صلاة الليل مع ضيق الوقت والبدء بالوتر مع خوف الفوت ما يدل على ذلك.
وفى رواية إبراهيم بن عبد الحميد (747) من كتاب الصلاة قوله: إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فاوتر، ثم نظر فرأى أن عليه ليلا، قال عليه السلام:
يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل، ثم يوتر بعده.
وفى رواية هشام بن سالم (748) قوله رجل خاف الفجر فاوتر، ثم تبين له ان عليه ليلا، قال ينقض وتره بركعة ثم يصلى.
وفى رواية عقبة بن خالد (4296) قوله: رجل صلى صلاة الليل وأوتر، وذكر انه نسي ركعتين من صلاته، كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلى ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر.
وفى رواية زرارة (15) من باب جواز اتيان وترين أو أكثر في ليلة من أبواب القضاء ما يناسب ذلك.
(23) باب ان الركعتين جالسا تعدان بركعة وتقدم في كثير من أحاديث باب عدد الركعات من أبواب فضل الصلاة وفرضها ما يدل على ذلك.
وفى روايتي أبي بصير (2395 و 2396) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس.