الهداية 33 - قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى في السفر أربعا متعمدا، فانا إلى الله منه برئ.
5975 (23) الدعائم 235 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
انا برئ ممن يصلى أربعا في السفر.
5976 (24) فقيه 89 - قال الصادق عليه السلام المتمم - 1 - في السفر كالمقصر في الحضر.
وتقدم في رواية زرارة (94) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: وترك صلى الله عليه وآله (صلاة الجمعة) على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين.
وفى رواية عبد الله بن سليمان (243) قوله عليه السلام: فلما امره الله تعالى بالتقصير في السفر، وضع عن أمته ست ركعات، وترك المغرب، لم ينقص منها شيئا.
وفى روايتي ابن المسيب (244 و 245) قوله عليه السلام: وأقر الفجر على ما فرضت بمكة.
وفى رواية الفضيل (426) قوله عليه السلام ان الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، والى المغرب ركعة، فصارت عديلة الفريضة لا يجوز تركهن الا في سفر، وافرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر وفى الحضر (إلى أن قال) ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك الزاما واجبا لم يرخص لاحد في شئ من ذلك الا للمسافر.
وفى مرسلة اثبات الوصية (247) قوله: ففرض صلى الله عليه وآله وسلم ست ركعات وأضافها إلى تلك وهى التي تسقط في السفر.
وفى رواية صباح بن سيابة (1964) قوله عليه السلام ليس فيهما (إلى المغرب والفجر) تقصير.