الصلاة إلى القبلة، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت، وكلهم صلى العصر والفجاج مسفرة، فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم قنت في الفجر، وعثمان أيضا قنت في الفجر.
6046 (13) يب 316 - صا 238 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سئلته عن المسافر يقدم الأرض، فقال: ان حدثته نفسه ان يقيم عشرة فليتم، وان قال: اليوم اخرج أو غدا اخرج، ولا يدرى فليقصر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة (ة - صا) (أيام - صا خ) الا بمكة والمدينة، وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.
6047 (14) كا 121 - يب 316 - صا 238 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سئل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام - 1 - وانا اسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: فليتم الصلاة، وان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر، فليعد ثلثين يوما، ثم ليتم، وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني انك قلت خمسا فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب:
فقلت انا جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام، فقال: لا.
6048 (15) يب 316 - صا 237 - محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد ابن محمد، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أو غدا اخرج فاستتممت شهرا - 2 - فأتم.
6049 (16) الجعفريات 48 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: من اجمع إقامة خمسة عشر يوما فليتم الصلاة، ومن قال: اخرج اليوم اخرج غدا، قصر الصلاة ما بينه وبين شهر.